Search Icon

“الأحداث 24 “ تنشر النص الحرفي لقرار المجلس الدستوري بشأن قانون العفو العام: إبطال جزئي وتحصين بتحفظات تفسيرية ملزمة

منذ ساعة

قضاء وعدالة

“الأحداث 24 “ تنشر النص الحرفي لقرار المجلس الدستوري بشأن قانون العفو العام: إبطال جزئي وتحصين بتحفظات تفسيرية ملزمة

الأحداث - نشر المجلس الدستوري قراره الصادر بتاريخ 12 تشرين الأول 2026 بشأن الطعن في القانون رقم 70/2026 المتعلق بالعفو العام، معلناً بالإجماع قبول المراجعة شكلاً، وردّها في الأساس بالنسبة إلى طلب إبطال القانون برمّته، مع إبطاله جزئياً وتحصينه بتحفظات تفسيرية ملزمة.

وشملت التحفظات التفسيرية الملزمة عدداً من مواد القانون، أبرزها تحديد نطاق القرارات الإدارية المشمولة بالعفو، وتفسير مفهوم التكرار في جرائم المخدرات، وتوسيع نطاق استثناء الجرائم المرتبطة بالمخدرات المرتكبة من قبل العسكريين وعناصر المؤسسات الأمنية ليشمل جرائم الزراعة.

كما حدّد المجلس مفهوم الجرائم الخاضعة للملاحقة، واعتبر أن استثناء جرائم التزوير يشمل جميع الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، وشدّد على أن جرائم الفساد المستثناة من العفو لا تقتصر على ما ورد في البندين التاسع والعاشر من المادة الثانية، بل تشمل جميع جرائم الفساد المنصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء والاتفاقيات الدولية التي يلتزم بها لبنان، في القطاعين العام والخاص، بصرف النظر عن مكانة المتورطين وصفاتهم وأدوارهم.

وأكد القرار أن العفو لا يحول دون تحصيل حقوق الدولة بوصفها متضررة، ولا دون اتخاذ إجراءات المصادرة واسترداد الأموال المتأتية من جرائم الفساد، كما اعتبر أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتعذيب والإخفاء القسري تبقى خارج نطاق العفو.

وفي ما يتعلق بالمادة الثالثة، أوضح المجلس أن أحكامها لا تعيد إحياء عقوبة الإعدام الملغاة بموجب القانون رقم 68/2026، وحدّد كيفية تطبيق العقوبات على المحكومين الذين استُبدلت عقوبة الإعدام بحقهم بالأشغال الشاقة المؤبدة، كما وسّع تفسير استثناء جرائم القتل العمدي أو القصدي المقترنة بظروف مشددة.

وقضى المجلس أيضاً بإبطال جزئي لبعض العبارات الواردة في المادة الثانية والمادة الثالثة، مع اعتماد الأول من آذار 2026 حداً زمنياً موحداً لجميع الجرائم المشمولة بالعفو، بما فيها جرائم المخدرات وزراعتها، وشطب عبارة «قبل 2026/3/1» من الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة.

وقرر المجلس إبلاغ قراره إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية.

وفي ما يلي النص الحرفي لقرار المجلس الدستوري بشأن قانون العفو العام، كما تنشره وكالة الأحداث 24.