الأحداث - أصدرت وزارة المال إعلاناً موجهاً إلى جميع المكلفين على أساس الربح المقدر، أعلمت فيه أنه سيتم تحويل تكليفهم من أساس الربح المقدر إلى أساس الربح المقطوع اعتباراً من 1/1/2026.
وأوضحت الوزارة أنه يتوجب على المكلفين المعنيين القيام بالتسجيل الإلكتروني، ومسك السجلات المحاسبية الخاصة بمكلفي الربح المقطوع، والتصريح عن نتائج أعمال السنة قبل الأول من شهر شباط من العام التالي، إضافة إلى إصدار الفواتير والتصريح عن رسم الطابع المالي المتوجب على هذه الفواتير في حال توجبه (غ20)، وتسديد قيمة التصريح بموجب النموذج ص17 خلال مهلة 15 يوماً من انتهاء الشهر المعني.
وأضاف البيان أن الوزارة تُعلم المكلفين الذين يستحيل عليهم مسك السجلات المحاسبية وإصدار الفواتير، ولا يتجاوز رقم أعمالهم رقم الأعمال الإلزامي للخضوع للضريبة على القيمة المضافة، أي 5 مليارات ليرة لبنانية، بضرورة تقديم طلب تحويل تكليفهم من أساس الربح المقدر إلى الوحدة الضريبية المختصة في المحافظة، ضمن مهلة أقصاها 31/3/2026، وذلك عبر البريد الإلكتروني لوزارة المالية.
وأشار إلى أن الطلب يجب أن يتضمن تحديداً دقيقاً للعنوان، ورقم الهاتف في مركز العمل، ورقم الهاتف الخليوي لصاحب المؤسسة، مرفقاً بصورة عن الهوية والمستند الذي يثبت إشغال العقار الذي يُمارَس فيه العمل والنشاط، إضافة إلى حجم المبيعات السنوي، بما يتيح للإدارة الضريبية المختصة دراسة هذه الطلبات واتخاذ القرار المناسب بشأنها، وإبلاغ صاحب العلاقة بالقرار المتخذ.
وتابع البيان أن هذا الإعلان يأتي استناداً إلى عدد من الحيثيات القانونية، أبرزها أن المادة 24 من قانون ضريبة الدخل تنص على فرض الضريبة على المكلفين غير الخاضعين لطريقة التكليف الحقيقي أو المقطوع على أساس الربح المقدر، فيما تنص المادة 25 على أن تتولى لجان خاصة في كل محافظة تقدير الربح السنوي الخاضع للضريبة.
كما تنص المادة 26 على حق هذه اللجان بالاستعانة بجميع المعلومات المتوافرة عن المكلف، بما فيها مظاهر عيشه الخارجي، ووضع لوائح بالأرباح المقدرة تُتخذ أساساً لفرض الضريبة، على أن يسري مفعول هذا التقدير لمدة 3 سنوات متتالية وفق المادة 27، مع إمكانية إعادة النظر فيه بقرار من وزير المالية عند حدوث أسباب اقتصادية موجبة.
وختمت الوزارة بالتأكيد أن عدداً كبيراً من التغيرات طرأ خلال السنوات الماضية على أوضاع المكلفين، ولا سيما المكلفين على أساس الربح المقدر، من توقف عن العمل أو تعديل في النشاط أو تغيّر في حجم الإيرادات أو مكان العمل، في وقت تعذّر فيه على الإدارة الضريبية متابعة هذه التعديلات، ما استوجب اتخاذ هذا الإجراء، حرصاً على تحقيق العدالة في فرض الضريبة على الأرباح.