Search Icon

قضاء العجلة في طرابلس يُلزم نقابة المحامين بتسليم مستندات معهدي التدرج والمحاماة

منذ 4 ساعات

قضاء وعدالة

قضاء العجلة في طرابلس يُلزم نقابة المحامين بتسليم مستندات معهدي التدرج والمحاماة

الاحداث - أصدر قاضي الأمور المستعجلة في طرابلس، الرئيس جوزيف أبي رزق، قرارًا معجل التنفيذ على الأصل، ألزم فيه نقابة المحامين في طرابلس بتسليم النقيب السابق للمحامين أنطوان عيروت صورًا طبق الأصل عن قرارات وأنظمة تتعلق بإنشاء معهد التدرج ومعهد المحاماة، تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها ألف دولار أميركي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية عن كل يوم تأخير في التنفيذ.

وجاء القرار على خلفية طلب تقدم به عيروت لإلزام النقابة بتزويده بصورة طبق الأصل عن القرار رقم 17/2009 الخاص بإنشاء معهد التدرج ونظامه الداخلي، إضافة إلى القرار الصادر عن مجلس النقابة بإنشاء معهد المحاماة ونظامه الداخلي، وذلك لتمكينه من ممارسة حقه في الطعن بهذه القرارات.

واعتبر القاضي أبي رزق أن امتناع النقابة عن تسليم المستندات المطلوبة يشكل تعديًا واضحًا على حق كفله القانون، مستندًا إلى المادة 58 من قانون تنظيم مهنة المحاماة التي تمنح كل ذي مصلحة حق الحصول على صور طبق الأصل عن قرارات مجلس النقابة.

وأشار القرار إلى أن عيروت، بصفته نقيبًا سابقًا وعضوًا حكميًا في مجلس النقابة، يتمتع بمصلحة قانونية أكيدة في الحصول على هذه المستندات، ولا سيما أنه أعلن نيته الطعن بالقرارات، معتبرًا أن تسليم النسخ لا يمس باستقلالية مجلس النقابة أو بأصل القرارات، بل يقتصر على توثيقها.

وأكد القاضي أن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ينعقد في هذه الحالة لأن النزاع يتعلق بإزالة تعدٍ واضح على حق مقرر قانونًا، من دون الدخول في أساس القرارات أو مشروعيتها، وهي مسائل تبقى من اختصاص المحكمة المختصة بالنظر في الطعون.

وقضى القرار بإلزام نقابة المحامين في طرابلس بتسليم المستندات الأربعة المطلوبة، وفرض غرامة إكراهية قدرها ألف دولار أميركي عن كل يوم تأخير في التنفيذ، إضافة إلى تحميل النقابة الرسوم والنفقات، مع إعلان القرار نافذًا على أصله ومعجل التنفيذ.